شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٦ - الفصل الثالث في الملك
و إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدفع أو بعده فيه تردد و الأشبه أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك و لو قيل بالاقتران كان حسنا.
و إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه.
ف إن شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله و إلا مضى في نصيبهما و لا يكلف أحدهما شراء الباقي
الفصل الثالث في الملك
و أما الملك فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين و إن علوا أو أحد الأولاد ذكرانا أو إناثا و إن نزلوا انعتق في الحال و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا.
و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
و لو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه فيه روايتان أشهرهما العتق.
و يثبت العتق حين يتحقق الملك.
و من ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض.
و إذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا.
و كذا لو ملكه بغير اختياره و لو ملكه اختيارا و كان موسرا قال الشيخ يقوم عليه و فيه تردد.