شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨١ - الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صح
و لم يقومه على نفسه أو كان الولد بالغا رشيدا لم يصح.
و لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق لزمه الوفاء به و لو شرط إعادته في الرق إن خالف أعيد مع المخالفة عملا بالشرط و قيل يبطل العتق لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته و لو شرط خدمة زمان معين صح و لو قضى المدة آبقا لم يعد في الرق و هل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة قيل لا و الوجه اللزوم.
و من وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير.
و إذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه و يستحب عتق المؤمن مطلقا.
و يكره عتق المسلم المخالف و عتق من لا يقدر على الاكتساب و لا بأس بعتق المستضعف.
و من أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته
و يلحق بهذا الفصل مسائل
الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه ف ملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة
و قيل يتميز و يعتق و قيل لا يعتق شيئا لأنه لم يتحقق شرط النذر و الأول مروي.
الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين
كانا معتقين.
الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له هل أعتقت مماليكك
فقال نعم انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة.
الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صح
ف إن أخرجها من