شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٦ - الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به
الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس
و يكون لعانه بالإشارة و إن لم يحصل اليأس منه.
الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان
و تعين الحد لأنه يكذب نفسه.
الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان
و له إسقاط حد الزوجة باللعان و لو كان له بينة سقط الحدان.
الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
قال الشيخ لزمها الحد إن أقرت أربعا و سقط عن الزوج و لو أقرت مرة فإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان و كان للزوج أن يلاعن لنفيه لأن تصادق الزوجين على الزنى لا ينفي النسب إذ هو ثابت بالفراش و في اللعان تردد.
السادسة إذا قذفها ف اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها
قال الشيخ لا يقبل إلا بأربعة و يجب الحد و فيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنى.
السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج و عليه الحد للوارث
و لو أراد دفع الحد باللعان جاز (و في رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له و إلا أخذ الميراث) و إليه ذهب الشيخ في الخلاف و الأصل أن الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب.
الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به
قيل لا حد و قيل يحد تمسكا بحصول الموجب و هو أشبه و كذا الخلاف