شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧١ - السبب الثاني إنكار الولد
و لا يلحق الولد الخصي المجبوب على تردد.
و يلحق ولد الخصي أو المجبوب و لا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال و إن بعد.
و إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم و لو قيل له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به كان حسنا.
و لو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا.
و متى أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له بارك الله لك في مولودك فيقول آمين أو يقول إن شاء الله أما لو قال مجيبا بارك الله فيك أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارا.
و إذا طلق الرجل و أنكر الدخول فادعته و ادعت أنها حامل منه ف إن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها و حرمت عليه و كان عليه المهر و إن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر و لا لعان و عليها الحد مائة سوط و قيل لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول و هو الوطء و لا يكفي إرخاء الستر و لا يتوجه عليه الحد لأنه لم يقذف و لا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به و لعل هذا أشبه.
و لو قذف امرأته و نفى الولد و أقام بينة سقط الحد و لم ينتف الولد إلا باللعان.
و لو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر و لم ينتف إلا باللعان.
و لو تزوجت المطلقة و أتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني و لتسعة أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتف عنه إلا باللعان