شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٢ - الأول في الصيغة
كتاب الإيلاء
و النظر في أمور أربعة
الأول في الصيغة
و لا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ.
و يقع بكل لسان مع القصد إليه و اللفظ الصريح و الله لا أدخلت فرجي في فرجك أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل أو ما يدل عليها صريحا.
و المحتمل كقوله لا جامعتك أو لا وطئتك فإن قصد الإيلاء صح.
و لا يقع مع تجرده عن النية أما لو قال لا أجمع رأسي و رأسك في بيت أو مخدة أو لا ساقفتك قال الشيخ في الخلاف لا يقع به إيلاء و قال في المبسوط يقع مع القصد و هو حسن.
و لو قال لا جامعتك في دبرك لم يكن موليا.
و هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط للشيخ فيه قولان أظهرهما اشتراطه- فلو علقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغيا.
و لو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم لم يقع و لو قصد الإيلاء.
و لو قال إن أصبتك فعلي كذا لم يكن إيلاء.
و لو آلى من زوجة و قال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية و لو نواه إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله.
و لا يقع إلا في إضرار فلو حلف لصلاح البين أو لتدبير في