شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٨ - القول في الصيام
قوته و قوت عياله ليوم و ليلة.
و لو وجد الرقبة و كان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها لنفقته و كسوته لم يجب العتق.
و لا يباع المسكن و لا ثياب الجسد و يباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن.
و لا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة و يباع على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة.
و لو كان الخادم غاليا حيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه قيل يلزم بيعه لإمكان الغنى عنه و كذا قيل في المسكن إذا كان غاليا و أمكن تحصيل البدل ببعض الثمن و الأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن.
و مع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار و القتل خطأ صوم شهرين متتابعين و على المملوك صوم شهر فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف و إن كان لعذر بنى و إن صام من الثاني و لو يوما أتم و هل يأثم مع الإفطار فيه تردد أشبهه عدم الإثم فيه.
و العذر الذي يصح معه البناء الحيض و النفاس و المرض و الإغماء و الجنون.
أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا و إلا كان قاطعا للتتابع.
و لو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع و لو أفطرتا خوفا على الولد قال في المبسوط ينقطع و في الخلاف لا ينقطع و هو أشبه.
و لو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل و هو اختيار الشيخ في الخلاف و في المبسوط قال بالفرق.