شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٤ - الوصف الثالث أن يكون تام الملك
الوصف الثالث أن يكون تام الملك
فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره و قال في المبسوط و الخلاف يجزي و هو أشبه.
و لا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا و لو لم يؤد أو كان مشروطا قال في الخلاف لا يجز و لعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة و ظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي و لعله أشبه من حيث تحقق الرق.
و يجزي الآبق إذا لم يعلم موته و كذلك تجزي المستولدة لتحقق رقيتها.
و لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز إذ لا يسمى ذلك نسمة و لو أعتق شقصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه فإن نوى الكفارة و هو موسر أجزأ إن قلنا إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص.
و إن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك فهل يجزي عند أدائها قيل نعم لتحقق عتق الرقبة و فيه تردد منشؤه تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالإعتاق.
و لو كان معسرا صح العتق في نصيبه و لا يجزي عن الكفارة و لو أيسر بعد ذلك لاستقرار الرق في نصيب الشريك.
و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح و إن تفرق العتق لتحقق عتق الرقبة.
و لو أعتق المرهون لم يصح ما لم يجز المرتهن و قال الشيخ يصح مطلقا إذا كان موسرا و تكلف أداء المال إن كان حالا أو رهنا بدله إن كان مؤجلا و هو بعيد.