شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨ - النظر الثاني في الفدية
يكون رجعيا و هو حق إن أتبع بالطلاق و إلا كان البطلان أحق.
و لو خالعها على خل فبان خمرا صح و كان له بقدره خل و لو خالع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح.
و يصح بذل الفداء منها و من وكيلها و ممن يضمنه بإذنها.
و هل يصح من المتبرع فيه تردد و الأشبه المنع أما لو قال طلقها على ألف من مالها و على ضمانها أو على عبدها هذا و على ضمانه صح فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع و ضمن المتبرع و فيه تردد و لو خالعت في مرض الموت صح و إن بذلت أكثر من الثلث و كان من الأصل و فيه قول إن الزائد عن مهر المثل من الثلث و هو أشبه.
و لو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة و كذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل و الكسوة و المدة و لو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله و إن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة و لا يجب عليها دفعه دفعة بل أدوارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي.
و لو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه و لزمها مثله و قيمته إن لم يكن مثليا.
و لو خالعها بعوض موصوف فإن وجد ما دفعته على الوصف و إلا كان له رده و المطالبة بما وصف.
و لو كان معينا فبان معيبا رده و طالب بمثله أو قيمته