شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٦ - الخامسة
المساجد و الجوامع و الأسواق- و يكره داخل المساجد- و يجوز أن يعرف بنفسه و بمن يستنيبه أو من يستأجره-.
الثانية
إذا دفع اللقطة إلى الحاكم ف باعها- فإن وجد مالكها دفعها إليه و إلا ردها على الملتقط- لأن له ولاية الصدقة أو التملك-.
الثالثة
قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك- و فيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك- و لا يجوز تملكها إلا بعد التعريف- و لو بقيت في يده أحوالا- و هي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول- لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي- فتلفها من المالك و زيادتها له- متصلة كانت الزيادة أو منفصلة- و بعد التعريف يضمن إن نوى التملك- و لا يضمن إن نوى الأمانة- و لو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع- و طالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية- و لو رد الملتقط العين جاز و له النماء المنفصل- و لو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش جاز- و فيه إشكال لأن الحق تعلق بغير العين- فلم يلزمه أخذها معيبة-.
الرابعة
إذا التقط العبد و لم يعلم المولى- فعرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته- يتبع بذلك إذا عتق كالقرض الفاسد-.
و لو علم المولى قبل التعريف و لم ينتزعها منه- ضمن لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا و فيه تردد- و لو عرفها العبد- ملكها المولى إن شاء و ضمن- و لو نزعها المولى لزمه التعريف- و له التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان- أو إبقاؤها أمانة-.
الخامسة
لا تدفع اللقطة إلا بالبينة و لا يكفي الوصف-.