شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٤ - الرابعة
و العقال- و أشباهه من الآلات التي يعظم نفعها و تصغر قيمتها- و يكره أخذ اللقطة مطلقا خصوصا للفاسق- و يتأكد فيه مع العسر و يستحب الإشهاد عليها-.
مسائل خمس-
الأولى
ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها- فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف- و كذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها- و لو كان لها مالك أو بائع عرفه- فإن عرفه فهو أحق به و إلا فهو لواجده- و كذا لو وجده في جوف دابة و لم يعرفه البائع- أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده-.
الثانية
من أودعه لص مالا و هو يعلم أنه ليس للمودع- لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا- ف إن عرف مالكه دفعه إليه و إلا كان حكمه حكم اللقطة-.
الثالثة
من وجد في داره أو في صندوقه مالا و لا يعرفه- فإن كان يدخل الدار غيره- أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة و إلا فهو له-.
الرابعة
لا تملك اللقطة قبل الحول و لو نوى ذلك- و لا بعد الحول ما لم يقصد التمليك- و قيل يملكها بعد التعريف حولا و إن لم يقصد و هو بعيد-.