شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٣ - الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه
المقصد الخامس في التنازع
و فيه مسائل
الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه
لأنه الذي ينتزع الشيء من يده و إن أقام أحدهما بينة قضي له و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما و لو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري و فيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و لأحدهما بينة حكم بها و لو كان لكل منهما بينة قال الشيخ الحكم فيها بالقرعة و فيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم و لا اشتباه مع الفتوى ب أن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة فتكون البينة بينة المشتري و إذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك و في الترك.
الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار
و فيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع و لعل الأول أشبه.
الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه
فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز و لا