شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٠ - التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد
على أن منجزات المريض ماضية من الأصل.
السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح و بطلت الشفعة
لأنه حق مالي فينفذ فيه الصلح.
السابعة إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة
و كذا لو كان وكيلا لأحدهما و فيه تردد لما فيه من أمارة الرضا بالبيع.
الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
فإن كان الشفيع و المشتري عالمين فلا خيار لأحدهما و إن كانا جاهلين فإن رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد و الأرش و إن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ لخروج الشقص عن يده قال الشيخ رحمه الله و ليس للمشتري المطالبة بالأرش و لو قيل له الأرش كان حسنا و كذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري و لو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد.
التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد
فإن قلنا لا شفعة فلا بحث و إن أوجبنا الشفعة بالقيمة فأخذه الشفيع و ظهر في الثمن عيب كان للبائع رده و المطالبة بقيمة الشقص إذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد و لا يرتجع الشقص لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة و لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك رده على البائع و لو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته و لو كانت قيمة الشقص و الحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت فيه تردد و الأشبه لا لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد و لو كان الشقص في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع لأن حقه أسبق و يأخذه بقيمة الثمن لأنه الذي