شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١ - المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
على قول من ينشر الحرمة بالزنا.
أما لو توصل بالمحلل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض له يأثم.
و لو ادعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدعي لعدم البينة فأنكر الاستدانة و حلف جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب و كذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكره.
و النية أبدا نية المدعي إذا كان محقا و نية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى.
و لو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف و نوى ما يخرج به عن الحنث جاز مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض.
و لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق و نوى طلاقا سالفا أو قال نسائي طوالق و عنى نساء الأقارب جاز.
و لو أكره على اليمين أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا و جعل ما موصولة لا نافية صح.
و لو اضطر إلى الإجابة بنعم فقال نعم و عنى الإبل أو قال نعام و عنى نعام البر قصدا للتخلص لم يأثم.