شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٧ - الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة
فيصير نخلة أو الغرس من الشجر يعظم فالزيادة للشفيع أما النماء المنفصل كسكنى الدار و ثمرة النخل فهو للمشتري و لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير قال الشيخ رحمه الله الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف و الأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع.
و لو باع شقصين من دارين فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز و كذا إن أخذ من إحداهما و عفا عن شفعته من الأخرى و ليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة و لو بان الثمن مستحقا فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة لتحقق البطلان و إن كان في الذمة تثبت الشفعة لثبوت الابتياع و لو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم تبطل شفعته على التقديرين.
و لو ظهر في المبيع عيب فأخذ المشتري أرشه أخذه الشفيع بما بعد الأرش و إن أمسكه المشتري معيبا و لم يبطل بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك.
مسائل ست
الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة
و كذا لو قال اشتريت الربع بخمسين فترك ثم بان أنه اشترى النصف بمائة لم تبطل شفعته لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد و قد لا يرغب في المبيع الناقص.