شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٥ - أما الأول فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
و غصب الأمة الحامل غصب لولدها لثبوت يده عليهما و كذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد.
و لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع بدلا واحدا.
و الحر لا يضمن بالغصب و لو كان صغيرا و لو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد الغاصب من غير تسببه لم يضمنه و قال في كتاب الجراح يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا و تلف بسبب كلدغ الحية و العقرب و وقوع الحائط.
و لو استخدم الحر لزمه الأجرة.
و لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به لأن منافعه في قبضته.
و لو استأجره في عمل فاعتقله و لم يستعمله فيه تردد و الأقرب أن الأجرة لا تستقر لمثل ما قلناه و لا كذلك لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع.
و لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم و لو غصبها الكافر و تضمن إذا غصبت من الذمي مستترا و لو غصبها المسلم و كذا الخنزير و يضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل و لو كان المتلف ذميا على ذمي و في هذا تردد.