شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٠ - القسم الثاني في البهائم
كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب و كذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته.
و لو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز قيل حل الجميع و اجتنابه أشبه.
و لا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يجعل في الماء يوما و ليلة و يطعم علفا طاهرا.
و بيض السمك المحلل حلال و كذا بيض المحرم حرام و مع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس
القسم الثاني في البهائم
و يؤكل من الإنسية الإبل و البقر و الغنم.
و تكره الخيل و البغال و الحمر الأهلية على تفاوت بينها في الكراهية.
و قد يعرض التحريم للمحلل من وجوه أحدهما الجلل و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير ف يحرم حتى يستبرأ و قيل يكره و التحريم أظهر و في الاستبراء اختلاف و المشهور استبراء الناقة بأربعين يوما و البقرة بعشرين و قيل تستوي البقرة و الناقة في الأربعين و الأول أظهر و الشاة بعشرة و قيل بسبعة و الأول أظهر و كيفيته أن يربط و يعلف علفا طاهرا هذه المدة.
الثاني أن يشرب لبن خنزيرة ف إن لم يشتد كره و يستحب