شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧ - المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض و أنكر الوارث
و زعم أن الطلاق في الصحة فالقول قوله لتساوي الاحتمالين و كون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب.
الثالث لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن
ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية و لو كان له ولد تساوين في الثمن
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق.
و يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة أن يكون الزوج بالغا و في المراهق تردد أشبهه أنه لا يحلل و أن يطأها في القبل وطأ موجبا للغسل و أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك و لا بالإباحة و أن يكون العقد دائما لا متعة.
و مع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث و هل يهدم ما دون الثلاث فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم.
فلو طلق مرة فتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات و بطل حكم السابقة.
و لو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه و أسلمت حل للأول نكاحها بعقد مستأنف و كذا كل مشرك.
و الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء