شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٧ - الثاني في أحكام الاصطياد
و الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم فإن كان المرسل مسلما فقتل حل و لو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا و لو كان المرسل غير مسلم لم يحل و لو كان المعلم مسلما.
و لو أرسل كلبه على صيد و سمى فقتل غيره حل و كذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة و كذا الحكم في الآلة أما لو أرسله و لم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل و لو سمى سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا لأنه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب.
و الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا و كذلك ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر و شبهها و يتعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفي عقرها في استباحتها و لا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها.
و لو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل و كذا لو رمى طائرا و فرخا لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.
و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم.
و لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل لاحتمال أن يكون موته من السقطة نعم لو صير حياته غير مستقرة حل لأنه يجري مجرى المذبوح.
و لو قطعت الآلة منه شيئا كان ما قطعته ميتة و يذكى ما بقي إن كانت حياته مستقرة.
و لو قده بنصفين فلم يتحركا ف هما حلال.