شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٦ - الثاني في أحكام الاصطياد
و يجوز الاصطياد ب الشرك و الحبالة و الشباك لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته و لو كان فيه سلاح و كذا السهم إذا لم يكن فيه نصل و لا يخرق و قيل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه و قيل بل يكره و هو أولى
الثاني في أحكام الاصطياد
و لو أرسل المسلم و الوثني آلتهما فقتلاه لم يحل سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما و سواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحد من الآلتين قاتلا.
و لو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر حل لأن القاتل المسلم.
و لو انعكس الفرض لم يحل و لو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة و لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما و استرسل الآخر فقتلا لم يحل.
و لو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل و إن كان لو لا الريح لم يصل و كذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل.