شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
(١)
القسم الثالث في الإيقاعات
٢ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٣ ص
(٣)
الأول في الأركان
٣ ص
(٤)
الركن الأول المطلق
٣ ص
(٥)
و يعتبر فيه شروط أربعة
٣ ص
(٦)
الأول البلوغ
٣ ص
(٧)
الشرط الثاني العقل
٣ ص
(٨)
الشرط الثالث الاختيار
٣ ص
(٩)
الشرط الرابع القصد
٤ ص
(١٠)
تفريع على الجواز
٤ ص
(١١)
الركن الثاني في المطلقة
٥ ص
(١٢)
و شروطها خمسة
٥ ص
(١٣)
الأول أن تكون زوجة
٥ ص
(١٤)
الثاني أن يكون العقد دائما
٥ ص
(١٥)
الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس
٥ ص
(١٦)
الرابع أن تكون مستبرأة
٦ ص
(١٧)
الخامس تعيين المطلقة
٦ ص
(١٨)
الركن الثالث في الصيغة
٨ ص
(١٩)
تفريع
١٠ ص
(٢٠)
فرع
١١ ص
(٢١)
الركن الرابع الإشهاد
١٢ ص
(٢٢)
النظر الثاني في أقسام الطلاق
١٣ ص
(٢٣)
الأول في البدعة
١٣ ص
(٢٤)
الثاني في السنة
١٣ ص
(٢٥)
فالبائن
١٣ ص
(٢٦)
و الرجعي
١٣ ص
(٢٧)
و أما طلاق العدة
١٤ ص
(٢٨)
مسائل ست
١٤ ص
(٢٩)
الأولى إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا
١٤ ص
(٣٠)
الثانية إذا طلق الحامل و راجعها جاز له أن يطأها و يطلقها في الثانية للعدة إجماعا
١٤ ص
(٣١)
الثالثة إذا طلق الحائل ثم راجعها
١٥ ص
(٣٢)
الرابعة لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق
١٥ ص
(٣٣)
الخامسة إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بينته
١٥ ص
(٣٤)
السادسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر
١٥ ص
(٣٥)
النظر الثالث في اللواحق
١٦ ص
(٣٦)
الأول في طلاق المريض
١٦ ص
(٣٧)
فروع
١٦ ص
(٣٨)
الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا
١٦ ص
(٣٩)
الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض و أنكر الوارث
١٧ ص
(٤٠)
الثالث لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن
١٧ ص
(٤١)
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
١٧ ص
(٤٢)
فروع
١٨ ص
(٤٣)
الأول لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العدة
١٨ ص
(٤٤)
الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة
١٨ ص
(٤٥)
الثالث لو وطئها محرما كالوطئ في الإحرام أو في الصوم الواجب
١٨ ص
(٤٦)
المقصد الثالث في الرجعة
١٩ ص
(٤٧)
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
٢٠ ص
(٤٨)
المقصد الخامس في العدد
٢٢ ص
(٤٩)
الأول في عدة من لم يدخل بها
٢٢ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في ذات الأقراء
٢٣ ص
(٥١)
فرع
٢٤ ص
(٥٢)
الفصل الثالث في ذات الشهور
٢٤ ص
(٥٣)
تفريع
٢٥ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في الحامل
٢٦ ص
(٥٥)
فروع
٢٦ ص
(٥٦)
الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب الأشهر لا بالوضع
٢٦ ص
(٥٧)
الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع
٢٦ ص
(٥٨)
الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها
٢٧ ص
(٥٩)
الفصل الخامس في عدة الوفاة
٢٧ ص
(٦٠)
تفريع
٢٨ ص
(٦١)
فروع
٢٩ ص
(٦٢)
الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٢٩ ص
(٦٣)
الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة
٢٩ ص
(٦٤)
الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها و اتفق في زمان العدة صح
٢٩ ص
(٦٥)
الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به
٢٩ ص
(٦٦)
الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة و كذا لا ترثه
٢٩ ص
(٦٧)
الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء
٢٩ ص
(٦٨)
الفصل السابع في اللواحق
٣١ ص
(٦٩)
الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته
٣١ ص
(٧٠)
الثانية نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة و كسوتها و مسكنها يوما فيوما
٣٢ ص
(٧١)
فروع في سكنى المطلقة
٣٢ ص
(٧٢)
الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها
٣٢ ص
(٧٣)
الثاني لو طلقها ثم باع المنزل
٣٢ ص
(٧٤)
الثالث لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنى
٣٢ ص
(٧٥)
الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته
٣٣ ص
(٧٦)
الخامس لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها
٣٣ ص
(٧٧)
السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها ثم طلقت و هي في الأول اعتدت فيه
٣٣ ص
(٧٨)
السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
٣٣ ص
(٧٩)
الثامن لو طلقها في السفينة
٣٣ ص
(٨٠)
التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة
٣٤ ص
(٨١)
المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لو كانت حاملا
٣٤ ص
(٨٢)
المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول
٣٤ ص
(٨٣)
الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة
٣٥ ص
(٨٤)
السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف عدة
٣٥ ص
(٨٥)
السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحد و تجب العدة
٣٥ ص
(٨٦)
الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة
٣٥ ص
(٨٧)
التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية و حملت من الثاني اعتدت من الثاني و أكملت عدة للأول بعد الوضع
٣٥ ص
(٨٨)
كتاب الخلع و المبارأة
٣٦ ص
(٨٩)
كتاب الخلع
٣٦ ص
(٩٠)
النظر الأول في الصيغة
٣٦ ص
(٩١)
فروع
٣٦ ص
(٩٢)
الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق
٣٦ ص
(٩٣)
الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا
٣٧ ص
(٩٤)
الثالث إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور
٣٧ ص
(٩٥)
النظر الثاني في الفدية
٣٧ ص
(٩٦)
النظر الثالث في الشرائط
٤٠ ص
(٩٧)
النظر الرابع في الأحكام
٤١ ص
(٩٨)
و فيه مسائل
٤١ ص
(٩٩)
الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما
٤١ ص
(١٠٠)
الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية
٤١ ص
(١٠١)
الثالثة إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
٤٢ ص
(١٠٢)
الرابعة إذا صح الخلع فلا رجعة له
٤٢ ص
(١٠٣)
الخامسة لو خالعها و شرط الرجعة لم يصح
٤٢ ص
(١٠٤)
السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع
٤٢ ص
(١٠٥)
السابعة إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
٤٢ ص
(١٠٦)
الثامنة لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة و له الألف
٤٢ ص
(١٠٧)
التاسعة إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا
٤٣ ص
(١٠٨)
العاشرة إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد
٤٣ ص
(١٠٩)
و يلحق ب الأحكام مسائل النزاع و هي ثلاث
٤٣ ص
(١١٠)
الأولى إذا اتفقا في القدر و اختلفا في الجنس
٤٣ ص
(١١١)
الثانية لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس و اختلفا في الإرادة
٤٣ ص
(١١٢)
الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد فالبينة عليه و اليمين عليها
٤٣ ص
(١١٣)
كتاب المبارأة
٤٤ ص
(١١٤)
كتاب الظهار
٤٥ ص
(١١٥)
الأول في الصيغة
٤٥ ص
(١١٦)
فروع
٤٦ ص
(١١٧)
الثاني في المظاهر
٤٧ ص
(١١٨)
الثالث في المظاهرة
٤٧ ص
(١١٩)
الرابع في الأحكام
٤٨ ص
(١٢٠)
و هي مسائل
٤٨ ص
(١٢١)
الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
٤٨ ص
(١٢٢)
الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ
٤٨ ص
(١٢٣)
الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
٤٨ ص
(١٢٤)
الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد
٤٨ ص
(١٢٥)
الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد
٤٩ ص
(١٢٦)
السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
٤٩ ص
(١٢٧)
السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر
٤٩ ص
(١٢٨)
الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
٤٩ ص
(١٢٩)
التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار
٤٩ ص
(١٣٠)
العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
٤٩ ص
(١٣١)
و يلحق بهذا النظر في الكفارات
٥٠ ص
(١٣٢)
الأول في ضبط الكفارات
٥٠ ص
(١٣٣)
فالمرتبة
٥٠ ص
(١٣٤)
و المخيرة
٥٠ ص
(١٣٥)
و ما يحصل فيه الأمران
٥٠ ص
(١٣٦)
و كفارة الجمع
٥١ ص
(١٣٧)
المقصد الثاني في ما اختلف فيه
٥١ ص
(١٣٨)
الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار
٥١ ص
(١٣٩)
الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
٥١ ص
(١٤٠)
الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب
٥١ ص
(١٤١)
الرابعة كفارة الوطء في الحيض مع التعمد و العلم بالتحريم و التمكن من التكفير
٥١ ص
(١٤٢)
الخامسة من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من دقيق
٥١ ص
(١٤٣)
السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل
٥١ ص
(١٤٤)
السابعة من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين
٥٢ ص
(١٤٥)
المقصد الثالث في خصال الكفارة
٥٢ ص
(١٤٦)
القول في العتق
٥٢ ص
(١٤٧)
و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
٥٢ ص
(١٤٨)
الأول الإيمان
٥٢ ص
(١٤٩)
الوصف الثاني السلامة من العيوب
٥٣ ص
(١٥٠)
الوصف الثالث أن يكون تام الملك
٥٤ ص
(١٥١)
و يشترط في الإعتاق شروط
٥٥ ص
(١٥٢)
الأول النية
٥٥ ص
(١٥٣)
فروع على القول بعدم التعيين
٥٦ ص
(١٥٤)
الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح
٥٦ ص
(١٥٥)
الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق و الصوم و الصدقة
٥٦ ص
(١٥٦)
الثالث لو كان عليه كفارة و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار
٥٦ ص
(١٥٧)
الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز
٥٦ ص
(١٥٨)
الخامس لو كان عليه كفارتان و له عبدان فأعتقهما
٥٦ ص
(١٥٩)
الشرط الثاني تجريده من العوض
٥٧ ص
(١٦٠)
الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما
٥٧ ص
(١٦١)
القول في الصيام
٥٧ ص
(١٦٢)
القول في الإطعام
٥٩ ص
(١٦٣)
مسائل أربع
٦٠ ص
(١٦٤)
الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق و الإطعام و الكسوة
٦٠ ص
(١٦٥)
الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين
٦٠ ص
(١٦٦)
الثالثة
٦٠ ص
(١٦٧)
الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد
٦٠ ص
(١٦٨)
المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب
٦٠ ص
(١٦٩)
الأولى من وجب عليه شهران متتابعان
٦٠ ص
(١٧٠)
الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب
٦٠ ص
(١٧١)
الثالثة إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر
٦٠ ص
(١٧٢)
الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود
٦١ ص
(١٧٣)
الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود فأعتق عن الظهار
٦١ ص
(١٧٤)
السادسة لا تدفع الكفارة إلى الطفل
٦١ ص
(١٧٥)
السابعة لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع
٦١ ص
(١٧٦)
الثامنة إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس
٦١ ص
(١٧٧)
التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد
٦١ ص
(١٧٨)
العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفارة
٦١ ص
(١٧٩)
الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم
٦١ ص
(١٨٠)
الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما
٦١ ص
(١٨١)
كتاب الإيلاء
٦٢ ص
(١٨٢)
الأول في الصيغة
٦٢ ص
(١٨٣)
الثاني في المؤلي
٦٣ ص
(١٨٤)
الثالث في المؤلى منها
٦٣ ص
(١٨٥)
الرابع في أحكامه
٦٤ ص
(١٨٦)
الأولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام
٦٤ ص
(١٨٧)
الثانية مدة التربص في الحرة و الأمة أربعة أشهر
٦٥ ص
(١٨٨)
فروع
٦٥ ص
(١٨٩)
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها
٦٥ ص
(١٩٠)
الثاني لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف
٦٥ ص
(١٩١)
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه و إن كان مجنونا
٦٦ ص
(١٩٢)
الرابع إذا انقضت المدة و هو محرم ألزم بفئة المعذور
٦٦ ص
(١٩٣)
الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران و يوقف بعد انقضاء مدة الظهار
٦٦ ص
(١٩٤)
السادس إذا آلى ثم ارتد
٦٦ ص
(١٩٥)
المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا
٦٦ ص
(١٩٦)
الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
٦٦ ص
(١٩٧)
الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت
٦٧ ص
(١٩٨)
السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء
٦٧ ص
(١٩٩)
السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار
٦٧ ص
(٢٠٠)
الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة
٦٧ ص
(٢٠١)
التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجها لم يعد الإيلاء
٦٧ ص
(٢٠٢)
العاشرة إذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال
٦٧ ص
(٢٠٣)
الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح
٦٨ ص
(٢٠٤)
الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
٦٨ ص
(٢٠٥)
الثالثة عشرة إذا قال و الله لا وطئتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال
٦٨ ص
(٢٠٦)
كتاب اللعان
٦٩ ص
(٢٠٧)
النظر الأول و أركانه أربعة
٦٩ ص
(٢٠٨)
الركن الأول في السبب
٦٩ ص
(٢٠٩)
السبب الأول القذف
٦٩ ص
(٢١٠)
السبب الثاني إنكار الولد
٧٠ ص
(٢١١)
الركن الثاني في الملاعن
٧٢ ص
(٢١٢)
الركن الثالث في الملاعنة
٧٢ ص
(٢١٣)
الركن الرابع في كيفية اللعان
٧٣ ص
(٢١٤)
و يشتمل اللعان على واجب و مندوب
٧٣ ص
(٢١٥)
فالواجب
٧٣ ص
(٢١٦)
و المندوب
٧٤ ص
(٢١٧)
النظر الثاني في الأحكام
٧٥ ص
(٢١٨)
الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل و بلعانه سقوط الحد في حقه و وجوب الحد في حق المرأة
٧٥ ص
(٢١٩)
الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس
٧٦ ص
(٢٢٠)
الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان
٧٦ ص
(٢٢١)
الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان
٧٦ ص
(٢٢٢)
الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
٧٦ ص
(٢٢٣)
السادسة إذا قذفها ف اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها
٧٦ ص
(٢٢٤)
السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج و عليه الحد للوارث
٧٦ ص
(٢٢٥)
الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به
٧٦ ص
(٢٢٦)
التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم
٧٧ ص
(٢٢٧)
العاشرة إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح
٧٧ ص
(٢٢٨)
الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ
٧٧ ص
(٢٢٩)
كتاب العتق
٧٨ ص
(٢٣٠)
و إزالة الرق يكون بأسباب أربعة
٧٨ ص
(٢٣١)
الفصل الأول في المباشرة
٧٨ ص
(٢٣٢)
و يلحق بهذا الفصل مسائل
٨١ ص
(٢٣٣)
الأولى لو نذر عتق أول مملوك يملكه ف ملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة
٨١ ص
(٢٣٤)
الثانية لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين
٨١ ص
(٢٣٥)
الثالثة لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له هل أعتقت مماليكك
٨١ ص
(٢٣٦)
الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها صح
٨١ ص
(٢٣٧)
الخامسة إذا نذر عتق كل عبد قديم
٨٢ ص
(٢٣٨)
السادسة من أعتق عبده و له مال فماله لمولاه
٨٢ ص
(٢٣٩)
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده و هم ستة استخرج الثلث بالقرعة
٨٢ ص
(٢٤٠)
الثامنة من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها فأعتقها و تزوجها و مات و لم يخلف سواها بطل عتقه و نكاحه
٨٢ ص
(٢٤١)
التاسعة إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه
٨٢ ص
(٢٤٢)
العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر
٨٣ ص
(٢٤٣)
الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث
٨٣ ص
(٢٤٤)
تفريعان
٨٣ ص
(٢٤٥)
الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهن
٨٣ ص
(٢٤٦)
الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء
٨٣ ص
(٢٤٧)
الفصل الثاني في السراية
٨٤ ص
(٢٤٨)
تفريع
٨٥ ص
(٢٤٩)
الفصل الثالث في الملك
٨٦ ص
(٢٥٠)
فرعان
٨٧ ص
(٢٥١)
الأول إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه
٨٧ ص
(٢٥٢)
الثاني لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه و كان معسرا جاز القبول
٨٧ ص
(٢٥٣)
الفصل الرابع في العوارض
٨٧ ص
(٢٥٤)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٨٨ ص
(٢٥٥)
كتاب التدبير
٨٨ ص
(٢٥٦)
الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير
٨٨ ص
(٢٥٧)
و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان
٨٩ ص
(٢٥٨)
الأول النية
٨٩ ص
(٢٥٩)
الشرط الثاني تجريدها عن الشرط و الصفة
٨٩ ص
(٢٦٠)
الثاني في المباشر
٩٠ ص
(٢٦١)
الثالث في الأحكام
٩١ ص
(٢٦٢)
و هي مسائل
٩١ ص
(٢٦٣)
الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا
٩١ ص
(٢٦٤)
الثانية المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٩٢ ص
(٢٦٥)
الثالثة إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
٩٢ ص
(٢٦٦)
الرابعة إذا أبق المدبر بطل تدبيره
٩٢ ص
(٢٦٧)
الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه ل أنه رق
٩٢ ص
(٢٦٨)
السادسة إذا جني على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى و لا يبطل التدبير
٩٣ ص
(٢٦٩)
السابعة إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته و لسيده فكه بأرش الجناية و له بيعه فيها
٩٣ ص
(٢٧٠)
الثامنة إذا أبق المدبر بطل التدبير و لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم
٩٣ ص
(٢٧١)
فروع أربعة
٩٣ ص
(٢٧٢)
الأول إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
٩٣ ص
(٢٧٣)
الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه
٩٣ ص
(٢٧٤)
الثالث إذا كوتب ثم دبر صح
٩٤ ص
(٢٧٥)
الرابع إذا دبر حملا صح و لا يسري إلى أمه
٩٤ ص
(٢٧٦)
كتاب المكاتبة
٩٥ ص
(٢٧٧)
الأول في الأركان
٩٥ ص
(٢٧٨)
الصيغة
٩٥ ص
(٢٧٩)
و يعتبر في الموجب
٩٧ ص
(٢٨٠)
و يعتبر في المملوك
٩٧ ص
(٢٨١)
و أما العوض
٩٨ ص
(٢٨٢)
الثاني في الأحكام
٩٩ ص
(٢٨٣)
الأولى إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة
٩٩ ص
(٢٨٤)
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع و لا هبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن مولاه
١٠٠ ص
(٢٨٥)
الثالثة كل ما يشرطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما
١٠٠ ص
(٢٨٦)
الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمه
١٠٠ ص
(٢٨٧)
الخامسة المشروط رق و فطرته على مولاه
١٠٠ ص
(٢٨٨)
السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه
١٠١ ص
(٢٨٩)
السابعة لو كاتب عبده و مات ف أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح
١٠١ ص
(٢٩٠)
الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه و لا حد له قلة و لا كثرة
١٠١ ص
(٢٩١)
التاسعة لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما و اشتبه صبر عليه لرجاء التذكر
١٠١ ص
(٢٩٢)
العاشرة يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق
١٠١ ص
(٢٩٣)
الحادية عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات
١٠١ ص
(٢٩٤)
الثانية عشرة إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
١٠١ ص
(٢٩٥)
الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته
١٠١ ص
(٢٩٦)
الرابعة عشرة إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
١٠٢ ص
(٢٩٧)
الخامسة عشرة يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقا له
١٠٢ ص
(٢٩٨)
الثالث في اللواحق
١٠٢ ص
(٢٩٩)
الأول في لواحق تصرفاته
١٠٢ ص
(٣٠٠)
و نريد أن نلحق هنا مسائل
١٠٣ ص
(٣٠١)
الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق
١٠٣ ص
(٣٠٢)
الثانية إذا كان للمكاتب على مولاه مال و حل نجم
١٠٣ ص
(٣٠٣)
الثالثة إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح
١٠٣ ص
(٣٠٤)
الرابعة إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفتكه بالأرش
١٠٣ ص
(٣٠٥)
المقصد الثاني في جناية المكاتب و الجناية عليه
١٠٤ ص
(٣٠٦)
الأول في مسائل المشروط
١٠٤ ص
(٣٠٧)
الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
١٠٤ ص
(٣٠٨)
الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا
١٠٤ ص
(٣٠٩)
الثالثة لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش
١٠٥ ص
(٣١٠)
الرابعة إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته
١٠٥ ص
(٣١١)
الخامسة إذا كان للمكاتب أب و هو رق ه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص
١٠٥ ص
(٣١٢)
السادسة إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات و إن جني على طرفه عمدا و كان الجاني هو المولى فلا قصاص و عليه الأرش
١٠٥ ص
(٣١٣)
السابعة إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
١٠٥ ص
(٣١٤)
الثاني في المطلق
١٠٥ ص
(٣١٥)
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا
١٠٦ ص
(٣١٦)
الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه
١٠٦ ص
(٣١٧)
الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز
١٠٦ ص
(٣١٨)
الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
١٠٦ ص
(٣١٩)
الرابعة إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
١٠٧ ص
(٣٢٠)
الخامسة إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
١٠٧ ص
(٣٢١)
السادسة إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
١٠٧ ص
(٣٢٢)
السابعة إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
١٠٨ ص
(٣٢٣)
كتاب الاستيلاد
١٠٨ ص
(٣٢٤)
الأول في كيفية الاستيلاد
١٠٨ ص
(٣٢٥)
الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد
١٠٩ ص
(٣٢٦)
الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها
١٠٩ ص
(٣٢٧)
الثانية إذا مات مولاها و ولدها حي جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه
١٠٩ ص
(٣٢٨)
الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصية
١٠٩ ص
(٣٢٩)
الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها و للمولى فكها و بكم يفكها
١٠٩ ص
(٣٣٠)
الخامسة
١٠٩ ص
(٣٣١)
كتاب الإقرار
١١٠ ص
(٣٣٢)
الأول في الصيغة
١١٠ ص
(٣٣٣)
المقصد الأول في الصيغة الصريحة
١١٠ ص
(٣٣٤)
المقصد الثاني في المبهمة
١١٢ ص
(٣٣٥)
الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير
١١٢ ص
(٣٣٦)
الثانية إذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شيء
١١٣ ص
(٣٣٧)
الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة
١١٣ ص
(٣٣٨)
الرابعة إذا قال له ألف و درهم ثبت الدرهم و يرجع في تفسير الألف إليه
١١٣ ص
(٣٣٩)
الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير
١١٤ ص
(٣٤٠)
السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان
١١٤ ص
(٣٤١)
السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
١١٤ ص
(٣٤٢)
الثامنة إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه
١١٥ ص
(٣٤٣)
التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة قبل
١١٥ ص
(٣٤٤)
العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا
١١٥ ص
(٣٤٥)
المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب
١١٦ ص
(٣٤٦)
المقصد الرابع في صيغ الاستثناء
١١٦ ص
(٣٤٧)
التفريع على القاعدة الأولى
١١٧ ص
(٣٤٨)
التفريع على الثانية
١١٨ ص
(٣٤٩)
التفريع على الثالثة
١١٨ ص
(٣٥٠)
النظر الثاني في المقر
١١٨ ص
(٣٥١)
النظر الثالث في المقر له
١٢٠ ص
(٣٥٢)
النظر الرابع في اللواحق
١٢١ ص
(٣٥٣)
المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار
١٢١ ص
(٣٥٤)
المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال
١٢٢ ص
(٣٥٥)
الأولى إذا قال له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل
١٢٢ ص
(٣٥٦)
الثانية إذا قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف
١٢٢ ص
(٣٥٧)
الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد
١٢٢ ص
(٣٥٨)
الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء
١٢٢ ص
(٣٥٩)
الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة و ليس كذلك
١٢٢ ص
(٣٦٠)
السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد
١٢٢ ص
(٣٦١)
المقصد الثالث في الإقرار بالنسب
١٢٣ ص
(٣٦٢)
الأولى لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة
١٢٣ ص
(٣٦٣)
الثانية إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره
١٢٣ ص
(٣٦٤)
الثالثة إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين
١٢٤ ص
(٣٦٥)
الرابعة لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن
١٢٤ ص
(٣٦٦)
الخامسة إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا
١٢٤ ص
(٣٦٧)
السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به و حكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج
١٢٤ ص
(٣٦٨)
السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا و الآخران رقا
١٢٥ ص
(٣٦٩)
الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
١٢٥ ص
(٣٧٠)
التاسعة لو شهد الأخوان و كانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا
١٢٥ ص
(٣٧١)
العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب
١٢٥ ص
(٣٧٢)
الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
١٢٥ ص
(٣٧٣)
كتاب الجعالة
١٢٦ ص
(٣٧٤)
النظر الأول في الإيجاب
١٢٦ ص
(٣٧٥)
النظر الثاني في الأحكام
١٢٧ ص
(٣٧٦)
و أما الأحكام
١٢٧ ص
(٣٧٧)
الأولى لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
١٢٧ ص
(٣٧٨)
الثانية إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد
١٢٧ ص
(٣٧٩)
الثالثة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة
١٢٨ ص
(٣٨٠)
فروع
١٢٨ ص
(٣٨١)
الأول لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ف جاءوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له
١٢٨ ص
(٣٨٢)
الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما و لبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا
١٢٨ ص
(٣٨٣)
الثالث لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة
١٢٨ ص
(٣٨٤)
الرابع لو جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
١٢٨ ص
(٣٨٥)
النظر الثالث في اللواحق
١٢٩ ص
(٣٨٦)
كتاب الأيمان
١٣٠ ص
(٣٨٧)
الأول ما به ينعقد اليمين
١٣٠ ص
(٣٨٨)
الثاني في الحالف
١٣٢ ص
(٣٨٩)
الثالث في متعلق اليمين
١٣٣ ص
(٣٩٠)
الأول لا ينعقد اليمين على الماضي
١٣٣ ص
(٣٩١)
المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب
١٣٤ ص
(٣٩٢)
الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له
١٣٤ ص
(٣٩٣)
الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو
١٣٤ ص
(٣٩٤)
الثالثة إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف أكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير معجلا
١٣٤ ص
(٣٩٥)
الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها
١٣٤ ص
(٣٩٦)
الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا
١٣٥ ص
(٣٩٧)
السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث
١٣٥ ص
(٣٩٨)
السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث
١٣٥ ص
(٣٩٩)
الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث
١٣٥ ص
(٤٠٠)
التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطب
١٣٥ ص
(٤٠١)
العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع
١٣٥ ص
(٤٠٢)
الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما
١٣٦ ص
(٤٠٣)
الثانية عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به حنث
١٣٦ ص
(٤٠٤)
الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء
١٣٦ ص
(٤٠٥)
المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت و الدار
١٣٦ ص
(٤٠٦)
المسألة الأولى إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه
١٣٦ ص
(٤٠٧)
الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث
١٣٧ ص
(٤٠٨)
الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة
١٣٧ ص
(٤٠٩)
الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث
١٣٧ ص
(٤١٠)
الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد
١٣٧ ص
(٤١١)
السادسة قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة
١٣٨ ص
(٤١٢)
المطلب الرابع في مسائل العقود
١٣٨ ص
(٤١٣)
الأولى العقد اسم للإيجاب و القبول فلا يتحقق إلا بهما
١٣٨ ص
(٤١٤)
الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد
١٣٨ ص
(٤١٥)
الثالثة قال الشيخ الهبة اسم لكل عطية متبرع بها
١٣٨ ص
(٤١٦)
الرابعة إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة
١٣٩ ص
(٤١٧)
الخامسة لو قال لا بعت الخمر فباعه قيل لا يحنث
١٣٩ ص
(٤١٨)
المطلب الخامس في مسائل متفرقة
١٣٩ ص
(٤١٩)
الأولى إذا لم يعين لما حلف وقتا لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن ب الوفاة
١٣٩ ص
(٤٢٠)
الثانية إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
١٣٩ ص
(٤٢١)
الثالثة إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها
١٤٠ ص
(٤٢٢)
الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار
١٤٠ ص
(٤٢٣)
الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا
١٤٠ ص
(٤٢٤)
السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس
١٤٠ ص
(٤٢٥)
السابعة اسم المال يقع على العين و الدين الحال و المؤجل
١٤٠ ص
(٤٢٦)
الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام
١٤١ ص
(٤٢٧)
التاسعة الحلي يقع على الخاتم و اللؤلؤ
١٤١ ص
(٤٢٨)
العاشرة التسري هو وطء الأمة
١٤١ ص
(٤٢٩)
الحادية عشرة إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية
١٤١ ص
(٤٣٠)
الثانية عشرة الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
١٤١ ص
(٤٣١)
الرابع في اللواحق
١٤١ ص
(٤٣٢)
الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة
١٤١ ص
(٤٣٣)
الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله ص لا تنعقد
١٤٢ ص
(٤٣٤)
الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
١٤٢ ص
(٤٣٥)
الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته
١٤٢ ص
(٤٣٦)
الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
١٤٢ ص
(٤٣٧)
السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي
١٤٢ ص
(٤٣٨)
السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها و مرتبها
١٤٣ ص
(٤٣٩)
الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى و لا تلزمه الكفارة
١٤٣ ص
(٤٤٠)
التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر
١٤٣ ص
(٤٤١)
كتاب النذر
١٤٤ ص
(٤٤٢)
النظر الأول في الناذر
١٤٤ ص
(٤٤٣)
النظر الثاني في الصيغة
١٤٤ ص
(٤٤٤)
النظر الثالث في متعلق النذر
١٤٥ ص
(٤٤٥)
مسائل الحج
١٤٥ ص
(٤٤٦)
فروع
١٤٦ ص
(٤٤٧)
مسائل الصوم
١٤٧ ص
(٤٤٨)
مسائل الصلاة
١٤٨ ص
(٤٤٩)
مسائل العتق
١٤٨ ص
(٤٥٠)
مسائل الصدقة
١٤٩ ص
(٤٥١)
مسائل الهدي
١٤٩ ص
(٤٥٢)
النظر الرابع في اللواحق
١٥٠ ص
(٤٥٣)
النظر الرابع في اللواحق
١٥٠ ص
(٤٥٤)
الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين
١٥٠ ص
(٤٥٥)
الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع
١٥١ ص
(٤٥٦)
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره
١٥٢ ص
(٤٥٧)
الرابعة إذا نذر المعصية لا ينعقد و لا يجب به كفارة
١٥٢ ص
(٤٥٨)
الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه
١٥٢ ص
(٤٥٩)
السادسة العهد حكمه حكم اليمين و صورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا
١٥٢ ص
(٤٦٠)
السابعة العهد و النذر ينعقدان بالنطق و هل ينعقدان ب الضمير و الاعتقاد
١٥٢ ص
(٤٦١)
القسم الرابع في الأحكام
١٥٣ ص
(٤٦٢)
كتاب الصيد و الذباحة
١٥٤ ص
(٤٦٣)
كتاب الصيد
١٥٤ ص
(٤٦٤)
الأول في ما يؤكل صيده و إن قتل
١٥٤ ص
(٤٦٥)
و يشترط في المرسل شروط أربعة
١٥٥ ص
(٤٦٦)
الأول أن يكون مسلما
١٥٥ ص
(٤٦٧)
الثاني أن يرسله للاصطياد
١٥٥ ص
(٤٦٨)
الثالث أن يسمي عند إرساله -
١٥٥ ص
(٤٦٩)
الرابع أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة
١٥٥ ص
(٤٧٠)
الثاني في أحكام الاصطياد
١٥٦ ص
(٤٧١)
الثالث في اللواحق
١٥٨ ص
(٤٧٢)
الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام
١٥٨ ص
(٤٧٣)
الثانية إذا عض الكلب صيدا
١٥٨ ص
(٤٧٤)
الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه و أدركه حيا
١٥٨ ص
(٤٧٥)
كتاب الذباحة
١٥٩ ص
(٤٧٦)
الأول في الأركان
١٥٩ ص
(٤٧٧)
أما الذابح
١٥٩ ص
(٤٧٨)
و أما الآلة
١٥٩ ص
(٤٧٩)
و أما الكيفية
١٦٠ ص
(٤٨٠)
و يشترط فيها شروط أربعة
١٦٠ ص
(٤٨١)
الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان
١٦٠ ص
(٤٨٢)
الثاني التسمية
١٦٠ ص
(٤٨٣)
الثالث اختصاص الإبل بالنحر
١٦٠ ص
(٤٨٤)
الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة
١٦١ ص
(٤٨٥)
الثاني في اللواحق
١٦١ ص
(٤٨٦)
الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه
١٦١ ص
(٤٨٧)
الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
١٦٢ ص
(٤٨٨)
الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة و بقيت أعضاء الذباحة
١٦٢ ص
(٤٨٩)
الرابعة إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها
١٦٢ ص
(٤٩٠)
الخامسة لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه
١٦٢ ص
(٤٩١)
السادسة إذا نذر الأضحية و صارت واجبة
١٦٢ ص
(٤٩٢)
السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
١٦٢ ص
(٤٩٣)
الثامنة ذكاة الجراد أخذه
١٦٣ ص
(٤٩٤)
التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته
١٦٣ ص
(٤٩٥)
خاتمة تشتمل على أقسام
١٦٤ ص
(٤٩٦)
الأول في مسائل من أحكام الذباحة
١٦٤ ص
(٤٩٧)
الأولى يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة
١٦٤ ص
(٤٩٨)
الثانية لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة
١٦٤ ص
(٤٩٩)
الثالثة إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال
١٦٤ ص
(٥٠٠)
الثاني فيما تقع عليه الذكاة
١٦٥ ص
(٥٠١)
و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام
١٦٥ ص
(٥٠٢)
الأول المسوخ
١٦٥ ص
(٥٠٣)
الثاني الحشرات
١٦٥ ص
(٥٠٤)
الثالث الآدمي
١٦٥ ص
(٥٠٥)
الرابع السباع
١٦٥ ص
(٥٠٦)
الثالث في مسائل من أحكام الصيد
١٦٥ ص
(٥٠٧)
الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها
١٦٥ ص
(٥٠٨)
الثانية إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراع
١٦٦ ص
(٥٠٩)
الثالثة إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول
١٦٦ ص
(٥١٠)
الرابعة إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج و القبج يمتنع بجناحه و عدوه
١٦٨ ص
(٥١١)
الخامسة لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا
١٦٨ ص
(٥١٢)
السادسة ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل
١٦٨ ص
(٥١٣)
السابعة لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل
١٦٨ ص
(٥١٤)
الثامنة الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد
١٦٨ ص
(٥١٥)
التاسعة ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي
١٦٨ ص
(٥١٦)
العاشرة إذا أصابا صيدا دفعة فإن أثبتاه فهو لهما
١٦٨ ص
(٥١٧)
كتاب الأطعمة و الأشربة
١٦٩ ص
(٥١٨)
القسم الأول في حيوان البحر
١٦٩ ص
(٥١٩)
القسم الثاني في البهائم
١٧٠ ص
(٥٢٠)
القسم الثالث في الطير
١٧٢ ص
(٥٢١)
و الحرام منه أصناف
١٧٢ ص
(٥٢٢)
الأول ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير
١٧٢ ص
(٥٢٣)
الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
١٧٢ ص
(٥٢٤)
الثالث ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام
١٧٢ ص
(٥٢٥)
الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف و الطاوس
١٧٣ ص
(٥٢٦)
القسم الرابع في الجامدات
١٧٤ ص
(٥٢٧)
و نذكر هنا خمسة أنواع
١٧٤ ص
(٥٢٨)
الأول الميتات
١٧٤ ص
(٥٢٩)
الثاني المحرمات
١٧٥ ص
(٥٣٠)
الثالث الأعيان النجسة
١٧٥ ص
(٥٣١)
الرابع الطين
١٧٦ ص
(٥٣٢)
الخامس السموم القاتلة
١٧٦ ص
(٥٣٣)
القسم الخامس في المائعات
١٧٧ ص
(٥٣٤)
و المحرم منها خمسة
١٧٧ ص
(٥٣٥)
الأول الخمر
١٧٧ ص
(٥٣٦)
الثاني الدم المسفوح
١٧٧ ص
(٥٣٧)
الثالث كل ما حصل فيه شيء من النجاسات
١٧٨ ص
(٥٣٨)
الرابع الأعيان النجسة
١٧٩ ص
(٥٣٩)
الخامس ألبان الحيوان المحرم
١٧٩ ص
(٥٤٠)
القسم السادس في اللواحق
١٧٩ ص
(٥٤١)
و فيه مسائل
١٧٩ ص
(٥٤٢)
الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
١٧٩ ص
(٥٤٣)
الثانية إذا وجد لحم و لا يدرى أ ذكي هو أم ميت قيل يطرح في النار
١٧٩ ص
(٥٤٤)
الثالثة لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
١٧٩ ص
(٥٤٥)
الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة
١٨٠ ص
(٥٤٦)
الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم و لم يقبض الثمن
١٨٠ ص
(٥٤٧)
السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا
١٨٠ ص
(٥٤٨)
السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه
١٨٠ ص
(٥٤٩)
الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة
١٨٠ ص
(٥٥٠)
التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين
١٨٠ ص
(٥٥١)
و من اللواحق النظر في حال الاضطرار
١٨١ ص
(٥٥٢)
أما المضطر
١٨١ ص
(٥٥٣)
و أما كيفية الاستباحة
١٨٢ ص
(٥٥٤)
خاتمة في الآداب
١٨٣ ص
(٥٥٥)
كتاب الغصب
١٨٤ ص
(٥٥٦)
النظر الأول في السبب
١٨٤ ص
(٥٥٧)
أما الأول فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
١٨٤ ص
(٥٥٨)
و هنا أسباب أخر يجب معها الضمان
١٨٦ ص
(٥٥٩)
الأول مباشرة الإتلاف
١٨٦ ص
(٥٦٠)
الثاني التسبيب
١٨٦ ص
(٥٦١)
و يتفرع على السبب فروع
١٨٦ ص
(٥٦٢)
الأول لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار
١٨٦ ص
(٥٦٣)
الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد
١٨٦ ص
(٥٦٤)
الثالث لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن
١٨٧ ص
(٥٦٥)
النظر الثاني في الحكم
١٨٨ ص
(٥٦٦)
النظر الثالث في اللواحق
١٩٢ ص
(٥٦٧)
النوع الأول في لواحق الأحكام
١٩٢ ص
(٥٦٨)
الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
١٩٢ ص
(٥٦٩)
الثانية إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان
١٩٣ ص
(٥٧٠)
الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
١٩٣ ص
(٥٧١)
فرعان
١٩٤ ص
(٥٧٢)
الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة
١٩٤ ص
(٥٧٣)
الثاني لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
١٩٤ ص
(٥٧٤)
المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
١٩٤ ص
(٥٧٥)
الخامسة لو غصب مملوكة فوطئها
١٩٥ ص
(٥٧٦)
السادسة إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع و الفرخ للغاصب و قيل للمغصوب منه
١٩٦ ص
(٥٧٧)
السابعة لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع
١٩٦ ص
(٥٧٨)
الثامنة إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم
١٩٧ ص
(٥٧٩)
التاسعة قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع
١٩٧ ص
(٥٨٠)
العاشرة إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته
١٩٧ ص
(٥٨١)
الحادية عشرة إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته
١٩٧ ص
(٥٨٢)
النوع الثاني في مسائل التنازع
١٩٨ ص
(٥٨٣)
الأولى إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة ف القول قول المالك مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٤)
الثانية إذا تلف و ادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف القول قول الغاصب مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٥)
الثالثة إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح
١٩٨ ص
(٥٨٦)
الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته و قال المالك بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٧)
الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٨)
السادسة إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه
١٩٨ ص
(٥٨٩)
كتاب الشفعة
١٩٩ ص
(٥٩٠)
المقصد الأول ما تثبت فيه الشفعة
١٩٩ ص
(٥٩١)
المقصد الثاني في الشفيع
٢٠٠ ص
(٥٩٢)
فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء
٢٠٢ ص
(٥٩٣)
الأول لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا آخر ف للآخرين أخذ المبيع
٢٠٢ ص
(٥٩٤)
الفرع الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة
٢٠٢ ص
(٥٩٥)
الفرع الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم ثم حضر الآخر ف طالب فسخ القسمة و شارك الأول
٢٠٢ ص
(٥٩٦)
الفرع الرابع لو استغلها الأول ثم حضر الثاني
٢٠٢ ص
(٥٩٧)
الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته
٢٠٢ ص
(٥٩٨)
السادس لو أخذ الحاضر و دفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه
٢٠٣ ص
(٥٩٩)
السابع لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري
٢٠٣ ص
(٦٠٠)
الثامن لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع و أن يأخذ من اثنين و من واحد
٢٠٣ ص
(٦٠١)
التاسع لو باع أحد الحاضرين شيئا و لهما شريكان غائبان
٢٠٣ ص
(٦٠٢)
العاشر لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما و ورثه ابنان فباع أحد الوارثين
٢٠٤ ص
(٦٠٣)
المقصد الثالث في كيفية الأخذ
٢٠٤ ص
(٦٠٤)
مسائل ست
٢٠٧ ص
(٦٠٥)
الأولى لو قال اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة
٢٠٧ ص
(٦٠٦)
الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة
٢٠٨ ص
(٦٠٧)
الثالثة يجب تسليم الثمن أولا
٢٠٨ ص
(٦٠٨)
الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا أو واحد فبان اثنين
٢٠٨ ص
(٦٠٩)
الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
٢٠٨ ص
(٦١٠)
السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح
٢٠٨ ص
(٦١١)
المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة
٢٠٨ ص
(٦١٢)
و فيه مسائل
٢٠٨ ص
(٦١٣)
الأولى إذا اشترى بثمن مؤجل
٢٠٨ ص
(٦١٤)
الثانية قال المفيد و المرتضى قدس الله روحهما الشفعة تورث
٢٠٩ ص
(٦١٥)
الثالثة و هي تورث كالمال فلو ترك زوجة و ولدا فللزوجة الثمن و للولد الباقي
٢٠٩ ص
(٦١٦)
الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٢٠٩ ص
(٦١٧)
تفريع
٢٠٩ ص
(٦١٨)
الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه
٢٠٩ ص
(٦١٩)
السادسة إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح و بطلت الشفعة
٢١٠ ص
(٦٢٠)
السابعة إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم تسقط بذلك الشفعة
٢١٠ ص
(٦٢١)
الثامنة إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
٢١٠ ص
(٦٢٢)
التاسعة إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد
٢١٠ ص
(٦٢٣)
العاشرة لو كانت دارا لحاضر و غائب و حصة الغائب في يد آخر فباع الحصة
٢١١ ص
(٦٢٤)
و من اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة
٢١١ ص
(٦٢٥)
المقصد الخامس في التنازع
٢١٣ ص
(٦٢٦)
الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه
٢١٣ ص
(٦٢٧)
الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار
٢١٣ ص
(٦٢٨)
الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه
٢١٣ ص
(٦٢٩)
الرابعة إذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورث و أقاما بينة
٢١٤ ص
(٦٣٠)
الخامسة إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب و أنكر الشفيع
٢١٤ ص
(٦٣١)
كتاب إحياء الموات
٢١٥ ص
(٦٣٢)
الأول في الأرضين
٢١٥ ص
(٦٣٣)
فالعامرة
٢١٥ ص
(٦٣٤)
و أما الموات
٢١٥ ص
(٦٣٥)
و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة
٢١٦ ص
(٦٣٦)
الأول ألا يكون عليها يد لمسلم
٢١٦ ص
(٦٣٧)
الثاني أن لا يكون حريما لعامر
٢١٦ ص
(٦٣٨)
فرع
٢١٨ ص
(٦٣٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
٢١٨ ص
(٦٤٠)
الرابع ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل
٢١٨ ص
(٦٤١)
الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير
٢١٨ ص
(٦٤٢)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٢١٩ ص
(٦٤٣)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٢٢٠ ص
(٦٤٤)
أما الطرق
٢٢٠ ص
(٦٤٥)
و أما المسجد
٢٢١ ص
(٦٤٦)
أما المدارس و الربط
٢٢١ ص
(٦٤٧)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٢٢٢ ص
(٦٤٨)
فرع
٢٢٢ ص
(٦٤٩)
و هنا مسائل
٢٢٣ ص
(٦٥٠)
الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح
٢٢٣ ص
(٦٥١)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به
٢٢٣ ص
(٦٥٢)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول
٢٢٣ ص
(٦٥٣)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين
٢٢٣ ص
(٦٥٤)
كتاب اللقطة
٢٢٤ ص
(٦٥٥)
القسم الأول
٢٢٤ ص
(٦٥٦)
الأول في اللقيط
٢٢٤ ص
(٦٥٧)
الثاني في الملتقط
٢٢٥ ص
(٦٥٨)
الثالث في أحكامه
٢٢٦ ص
(٦٥٩)
و هي مسائل -
٢٢٦ ص
(٦٦٠)
الأولى
٢٢٦ ص
(٦٦١)
الثانية
٢٢٦ ص
(٦٦٢)
الثالثة
٢٢٦ ص
(٦٦٣)
الرابعة
٢٢٦ ص
(٦٦٤)
الخامسة
٢٢٧ ص
(٦٦٥)
السادسة
٢٢٧ ص
(٦٦٦)
السابعة
٢٢٧ ص
(٦٦٧)
الثامنة
٢٢٨ ص
(٦٦٨)
التاسعة
٢٢٨ ص
(٦٦٩)
و يلحق بذلك أحكام النزاع -
٢٢٨ ص
(٦٧٠)
الأولى
٢٢٨ ص
(٦٧١)
الثانية
٢٢٨ ص
(٦٧٢)
الثالثة
٢٢٩ ص
(٦٧٣)
الرابعة
٢٢٩ ص
(٦٧٤)
الخامسة
٢٢٩ ص
(٦٧٥)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
٢٢٩ ص
(٦٧٦)
أما الأول -
٢٢٩ ص
(٦٧٧)
الثاني في الواجد -
٢٣١ ص
(٦٧٨)
الثالث في الأحكام
٢٣١ ص
(٦٧٩)
الأولى
٢٣١ ص
(٦٨٠)
الثانية
٢٣١ ص
(٦٨١)
الثالثة
٢٣٢ ص
(٦٨٢)
الرابعة
٢٣٢ ص
(٦٨٣)
الخامسة
٢٣٢ ص
(٦٨٤)
القسم الثالث في اللقطة
٢٣٢ ص
(٦٨٥)
الأمر الأول في لقطة المال -
٢٣٢ ص
(٦٨٦)
مسائل خمس -
٢٣٤ ص
(٦٨٧)
الأولى
٢٣٤ ص
(٦٨٨)
الثانية
٢٣٤ ص
(٦٨٩)
الثالثة
٢٣٤ ص
(٦٩٠)
الرابعة
٢٣٤ ص
(٦٩١)
الخامسة
٢٣٥ ص
(٦٩٢)
الأمر الثاني في الملتقط -
٢٣٥ ص
(٦٩٣)
الأمر الثالث في الأحكام -
٢٣٥ ص
(٦٩٤)
و هي مسائل -
٢٣٥ ص
(٦٩٥)
الأولى
٢٣٥ ص
(٦٩٦)
الثانية
٢٣٦ ص
(٦٩٧)
الثالثة
٢٣٦ ص
(٦٩٨)
الرابعة
٢٣٦ ص
(٦٩٩)
الخامسة
٢٣٦ ص
(٧٠٠)
فرعان -
٢٣٧ ص
(٧٠١)
الأول -
٢٣٧ ص
(٧٠٢)
الثاني
٢٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥١ - الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع

من أفطر في شهر رمضان و الأول أشهر و إنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا.

الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع

إلا العيدين و أيام التشريق إن كان بمنى و لا تصام هذه الأيام و لا تقضى و لو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق فلو أفطر عامدا لغير عذر في شي‌ء من أيام السنة قضاه و بنى إن لم يشترط التتابع و كفر و لو شرط استأنف و قال بعض الأصحاب إن تجاوز النصف جاز البناء و لو فرق و هو تحكم و لو كان لعذر كالمرض و الحيض و النفاس بنى على الحالين و لا كفارة و لو نذر صوم الدهر صح و يسقط العيدان و أيام التشريق بمنى و يفطر في السفر و كذا الحائض في أيام حيضها و لا يجب القضاء إذ لا وقت له و السفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع و ينقطع بالاختياري و لو نذر صوم سنة غير معينة كان مخيرا بين التوالي و التفرقة إن لم يشترط التتابع و له أن يصوم اثني عشر شهرا و الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما و لو صام شوالا و كان ناقصا أتمه بيوم بدلا عن العيد و قيل بيومين و هو حسن و كذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى العيد و أيام التشريق و لو كان ناقصا قضى خمسة أيام و لو صام سنة واحدة أتمها بشهر و يومين بدلا عن شهر رمضان و عن العيدين و لم ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكنه الاحتراز منه و لو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا و لو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه و أقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما و لو شرع في ذي الحجة لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد.