شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٥١ - الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع
من أفطر في شهر رمضان و الأول أشهر و إنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا.
الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع
إلا العيدين و أيام التشريق إن كان بمنى و لا تصام هذه الأيام و لا تقضى و لو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق فلو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من أيام السنة قضاه و بنى إن لم يشترط التتابع و كفر و لو شرط استأنف و قال بعض الأصحاب إن تجاوز النصف جاز البناء و لو فرق و هو تحكم و لو كان لعذر كالمرض و الحيض و النفاس بنى على الحالين و لا كفارة و لو نذر صوم الدهر صح و يسقط العيدان و أيام التشريق بمنى و يفطر في السفر و كذا الحائض في أيام حيضها و لا يجب القضاء إذ لا وقت له و السفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع و ينقطع بالاختياري و لو نذر صوم سنة غير معينة كان مخيرا بين التوالي و التفرقة إن لم يشترط التتابع و له أن يصوم اثني عشر شهرا و الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما و لو صام شوالا و كان ناقصا أتمه بيوم بدلا عن العيد و قيل بيومين و هو حسن و كذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى العيد و أيام التشريق و لو كان ناقصا قضى خمسة أيام و لو صام سنة واحدة أتمها بشهر و يومين بدلا عن شهر رمضان و عن العيدين و لم ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكنه الاحتراز منه و لو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا و لو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه و أقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما و لو شرع في ذي الحجة لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد.