شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٦ - فروع
و قيل من الميقات و لو حج راكبا مع القدرة أعاد و لو ركب بعضا قضى الحج و مشى ما ركب و قيل إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا و إن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر و الأول مروي.
و لو عجز الناذر عن المشي حج راكبا و هل يجب عليه سياق بدنة قيل نعم و قيل لا يجب بل يستحب و هو الأشبه.
و يحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى و يقف ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي و الوجه الاستحباب لأن المشي يسقط هنا عادة و يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
فروع
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة و كذا لو قال إلى بيت الله و اقتصر و فيه قول بالبطلان إلا أن ينوي غيره.
و لو قال إن أمشي إلى بيت الله لا حاجا و لا معتمرا قيل ينعقد ب صدر الكلام و تلغو الضميمة و قال الشيخ يسقط النذر و فيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة.
و لو قال إن أمشي و اقتصر فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده و إن لم يقصد لم ينعقد نذره لأن المشي ليس طاعة في نفسه.
و لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله.
و لو نذر أن يحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عنهما على تردد.