شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٢ - السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي
الغموس على اليسير من المال نعم لو قصد دفع المظلمة جاز و ربما وجبت و لو كذب لكن إن كان يحسن التورية ورى وجوبا و مع اليمين لا إثم و لا كفارة مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه.
الثانية اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله ص لا تنعقد
و لا تجب بها كفارة و يأثم و لو كان صادقا و قيل تجب بها كفارة ظهار و لم أجد به شاهدا (: و في توقيع العسكري ع إلى محمد بن يحيى يطعم عشرة مساكين و يستغفر الله) و لو قال هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد و كان لغوا.
الثالثة لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
و لو كفر قبله لم يجزه.
الرابعة لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته
فإن كان عالما لم يجزه و إن جهل فاجتهد ثم بان له لم يعد و كذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر.
الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
و لو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه لأنه لا يسمى كسوة و يجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم.
السادسة إذا مات و عليه كفارة مرتبة و لم يوص اقتصر على أقل رقبة تجزي
و إن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك و لم يجز الوارث