شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٥ - العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع
سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء و قيل لا يحنث إلا بالكرع منها و الأول هو العرف.
الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا
كرءوس البقر و الغنم و الإبل و لا يحنث برءوس الطيور و السمك و الجراد و فيه تردد و لعل الاختلاف عادي و كذا لو حلف لا يأكل لحما و هنا يقوى أنه يحنث بالجميع و لو حلف لا يأكل شحما لم يحنث ب شحم الظهر و لو قيل يحنث عادة كان حسنا و إن قال لا ذقت شيئا ف مضغه و لفظه قال الشيخ يحنث و هو حسن.
السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث
و كذا لو أذابه على الطعام و بقي متميزا أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث.
السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث
و كذا لو حلف لا آكل الدقيق فخبزه و أكله و كذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية لم يحنث و هل يحنث بأكل الكبد و القلب فيه تردد.
الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث
و فيه قول آخر ضعيف.
التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطب
فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك و في البطيخ تردد و الإدام اسم لكل ما يؤتدم به و لو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم.
العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع