شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٢ - الثاني في الحالف
و لو قال لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد فقد عقد اليمين و جعل الاستثناء مشيئة زيد فإن قال زيد قد شئت ألا تدخل وقفت اليمين لأن الاستثناء من الإثبات نفي.
و لو قال لا دخلت إلا أن يشاء فلان ف قال قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم اليمين ل أن الاستثناء من النفي إثبات.
و لا يدخل الاستثناء في غير اليمين و هل يدخل في الإقرار فيه تردد و الأشبه أنه لا يدخل.
و الحروف التي يقسم بها الباء و الواو و التاء و كذا لو خفض و نوى القسم من دون النطق ب حرف القسم على تردد أشبهه الانعقاد.
و لو قال ها الله كان يمينا و في أيمن الله تردد من حيث هو جمع يمين و لعل الانعقاد أشبه لأنه موضوع للقسم بالعرف و كذا ايم الله و من الله و م الله
الثاني في الحالف
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.
فلا تنعقد يمين الصغير و لا المجنون و لا المكره و لا السكران و لا الغضبان إلا أن يملك نفسه.
و تنعقد اليمين بالقصد و تصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم