شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٥ - الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا و الآخران رقا
و لو اشتبه المعين و مات أو لم يعين استخرج بالقرعة.
الثامنة لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين
و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين على الأظهر و لا بشهادة رجل و يمين و لا بشهادة فاسقين و لو كانا وارثين.
التاسعة لو شهد الأخوان و كانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا
و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب و لكن يستحق دونهما الإرث.
العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب
و يثبت الميراث و دفع إليهما ما في يده و لو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما و لو أقر بوارث أولى منه ثم أقر بآخر أولى منهما فإن صدقه المقر له الأول دفع المال إلى الثاني و إن كذبه دفع المقر إلى الأول المال و غرمه للثاني و لو كان الثاني مساويا للمقر له أولا و لم يصدقه الأول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول.
الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه
و إن لم يكن ولد أعطاه نصفه و لو أقر بزوج آخر لم يقبل و لو أكذب إقراره للأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول و لو أقر بزوجة و له ولد أعطاها ثمن ما في يده و إن لم يكن ولد أعطاها الربع و إن أقر بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى و لو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب و لو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجية و لو أقر بخامسة و أنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه و غرم لها مثل نصيب واحدة منهن