شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٩ - النظر الثاني في المقر
ف الصبي لا يقبل إقراره و لو كان بإذن وليه أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية صح.
و لو أقر المجنون لم يصح و كذا المكره و السكران.
و أما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل و يقبل فيما عداه كالخلع و الطلاق و لو أقر ب سرقة قبل في الحد لا في المال.
و لا يقبل إقرار المملوك بمال و لا حد و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا و لو أقر بمال تبع به إذا أعتق و لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار و يؤخذ ما أقر به مما في يده و إن كان أكثر لم يضمنه مولاه و يتبع به إذا أعتق.
و يقبل إقرار المفلس و هل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل فيه تردد.
و تقبل وصية المريض في الثلث و إن لم يجز الورثة و كذا إقراره للوارث و للأجنبي مع التهمة على أظهر القولين و يقبل الإقرار بالمبهم و يلزم المقر بيانه فإن امتنع حبس و ضيق عليه حتى يبين و قال الشيخ رحمه الله يقال له إن لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له و لا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ