شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٧ - التفريع على القاعدة الأولى
الثالثة يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر.
التفريع على القاعدة الأولى
إذا قال له علي عشرة إلا درهما كان إقرارا بتسعة و نفيا للدرهم.
و لو قال إلا درهم كان إقرارا بالعشرة.
و لو قال ما له عندي شيء إلا درهم كان إقرارا بدرهم و كذا لو قال ما له عندي عشرة إلا درهم كان إقرارا بدرهم.
و لو قال إلا درهما لم يكن إقرارا بشيء.
و لو قال له خمسة إلا اثنين و إلا واحدا كان إقرارا باثنين.
و لو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان إقرارا بثمانية.
و لو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه كقوله له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى.
و لو قال لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم إلا هذا الفص صح و كان كالاستثناء بل أظهر و كذا لو قال هذه الدار لفلان و البيت لي أو الخاتم و الفص لي إذا اتصل الكلام.
و لو قال هذه العبيد لزيد إلا واحدا كلف البيان فإن عين صح.
و لو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه و كذا لو مات أحدهم و عين الميت قبل منه و مع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه.