شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٥ - العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا
الثامنة إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه
و قال هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه و كذا لو قال لك في ذمتي ألف و جاء بها و قال هي وديعة و هذه بدلها أما لو قال لك في ذمتي ألف و هذه هي التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل ل أن ما في الذمة لا يكون وديعة و ليست ك الأولى و لا كالوسطى و لو قال له علي ألف و دفعها و قال كانت وديعة و كنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لأنه مكذب إقراره أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل.
التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة قبل
و رجع في تفسير الكيفية إليه فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه.
العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا
و لو قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا و كان كالوعد بالهبة و كذا لو قال له من هذه الدار صح و لو قال من داري لم يقبل و لو قال له في مالي ألف لم يقبل و من الناس من فرق بين له في مالي و بين له في داري ب أن بعض الدار لا يسمى دارا و بعض المال يسمى مالا و لو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صح في الجميع