شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١٤ - السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
و لو قال علي درهم و ألف كانت الألف مجهولة.
الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير
كما لو قال شيء و لو فسره بالدرهم نصبا أو رفعا كان إقرارا بدرهم و قيل إن نصب كان له عشرون و قد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد و إن خفض احتمل بعض الدرهم و إليه تفسير البعضية و قيل يلزمه مائة درهم مراعاة لتجنب الكسر و لست أدري من أين نشأ هذا الشرط و لو قال كذا كذا فإن اقتصر فإليه التفسير و إن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم و قيل إن نصب لزمه أحد عشر درهما و لو قال كذا و كذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم و قيل إن نصبه لزمه أحد و عشرون و الوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد.
السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان.
فإن عين قبل و لو ادعاها الآخر كانا خصمين و لو ادعى على المقر العلم كان له إحلافه و لو أقر للآخر لزمه الضمان و إن قال لا أعلم دفعها إليهما و كانا خصمين و لو ادعيا أو أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه.
السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
ف إن عين قبل منه و إن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه و للحاكم انتزاع ما أقر به و له إقراره في يده.