شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١١ - المقصد الأول في الصيغة الصريحة
و لو قال له علي درهم و درهم لزمه اثنان و كذا ثم درهم أو قال درهم فدرهم.
أما لو قال فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعده لزمه درهم واحد لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي فيقتصر على المتيقن و كذا لو قال درهم في عشرة و لم يرد الضرب.
و لو قال غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة لم يدخل الظرف في الإقرار.
و لو قال له عبد عليه عمامة كان إقرار بهما لأن له أهلية الإمساك و ليس كذلك لو قال دابة عليها سرج.
و لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان و كذا لو قال له هذا الثوب بل هذا الثوب.
أما لو قال له قفيز بل قفيزان لزمه القفيزان حسب و لو قال له درهم بل درهم لزمه درهم واحد.
و لو أقر لميت بمال و قال لا وارث له غير هذا ألزم التسليم إليه.
و لو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه الألف و كذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف و منهم من فرق و ليس شيئا.