شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١ - فرع
قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا.
و لو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ رحمه الله لا يقع و لو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق و تلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا و لا كذا لو قال نصف طلقتين.
فرع
قال الشيخ رحمه الله إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة و فيه إشكال لأنه اطراح للصيغة المشترطة.
و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق و بطل الاستثناء.
و لو قال أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة و إن أراد النقض حكم بالطلقة.
و لو قال طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء و حكم بالطلقة بقوله طالق.
و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة و هما زوجتان قبل.
و لو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمهما و فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة