شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٩ - الخامسة
الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد
و فيه مسائل
الأولى أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها
لكن لا يجوز ل لمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى و لا وجه لأدائه إلا منها و لو مات ولدها رجعت طلقا و جاز التصرف فيها بالبيع و غيره من التصرفات.
الثانية إذا مات مولاها و ولدها حي جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه
و لو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها و سعت في الباقي (: و في رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا) و هي مهجورة.
الثالثة إذا أوصى لأم ولده قيل تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصية
و قيل تنعتق من الوصية فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها و هو أشبه.
الرابعة إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها و للمولى فكها و بكم يفكها
قيل بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمتها و قيل بأرش الجناية و هو الأشبه و إن شاء دفعها إلى المجني عليه.
(و في رواية مسمع عن أبي عبد الله ع: جنايتها في حقوق الناس على سيدها) و لو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا بين فديتها أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم على قدر الجنايات.
الخامسة
(روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع: في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل و ولدت منه غلاما و مات فأعتقت و تزوجت نصرانيا و تنصرت و ولدت فقال ع ولدها لابنها من سيدها و تحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها) و في النهاية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة و الرواية شاذة