شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٠ - الخامسة المشروط رق و فطرته على مولاه
الأولاد و ما يبقى فلهم و الأول أشهر و لو أوصي له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية و بطل ما زاد و لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية و بنسبة الرقية من حد العبيد و لو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرق و حد بالباقي.
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع و لا هبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن مولاه
و لا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بما يتعلق بالاستيفاء و لا يجوز له وطء المكاتبة بالملك و لا بالعقد و لو طاوعت حدت و لا يجوز له وطء أمة المكاتب و لو وطئ لشبهة كان عليه المهر و كل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء و بعد الأداء فهو له لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة و لا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه و لو بادرت كان عقدها موقوفا مشروطة كانت أو مطلقة و كذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه و لو كانت كتابته مطلقة.
الثالثة كل ما يشرطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما
ما لم يكن مخالفا للكتاب و السنة.
الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمه
لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها ينعتق منهم بحساب ها و لو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا و لو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة فإن مات و عليها شيء من الكتابة تحررت من نصيب ولدها و إن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث.
الخامسة المشروط رق و فطرته على مولاه
و لو كان مطلقا