شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢ - الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول
و لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لم تكن و سواء انتقلت بعقد معاوضة ك الإجارة و النكاح أو بغير عوض كالهبة و شبهها.
و الإبار يحصل و لو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و هو معتبر في الإناث و لا يعتبر في فحول النخل و لا في غير النخل من أنواع الشجر اقتصارا على موضع الوفاق فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال.
و في جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها و ليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن و الجوز أو لم تكن إلا أن يشترطها المشتري و كذا إن كان المقصود من الشجر و رده فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح.
فروع
الأول إذا باع المؤبر و غيره
كان المؤبر للبائع و الآخر للمشتري و كذا لو باع المؤبر لواحد و غير المؤبر لآخر.
الثاني تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة
فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه و ما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك.
الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول
فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع.