شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٨ - الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر
أما لو أراد أحد الشركاء التميز فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها و كل ما في ه ضرر كالجوهر و السيف و العضائد الضيقة لا يجوز قسمته و لو اتفق الشركاء على القسمة.
و لا يقسم الوقف لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين و لو كان الملك الواحد وقفا و طلقا صح قسمته لأنه تمييز الوقف من غيره
الثالث في لواحق هذا الباب
و هي مسائل
الأولى لو دفع إنسان دابة و آخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة
و كان ما يحصل للسقاء و عليه أجرة مثل الدابة و الراوية.
الثانية لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية
و كان بأجمعه له خاصة و هل يفتقر المخير في تملك المباح إلى نية التملك قيل لا و فيه تردد.
الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا
لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر و لا شركة و إن حصل الامتزاج بل يكون بضاعة.
الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر
ف القول قول المشتري مع يمينه لأنه أبصر بنيته و لو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك ف القول أيضا قوله لمثل ما قلناه.