شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٠ - الأول في تعيين الأولياء
الفصل الثالث في أولياء العقد
و فيه فصلان
الأول في تعيين الأولياء
لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب و الجد للأب و إن علا و المولى و الوصي و الحاكم.
و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا يشترط.
و تثبت ولاية الأب و الجد للأب على الصغيرة و إن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره و لا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين و كذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد و لا خيار له مع بلوغه و رشده على الأشهر.
و هل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و المنقطع.
و لو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها و من الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع و منهم من عكس و منهم من أسقط أمرها معهما فيهما و فيه رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.