شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٥ - الأولى
الخامسة
إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة
السادسة
إذا فسخ الزوج بأحد العيوب- ف إن كان قبل الدخول فلا مهر- و إن كان بعده فلها المسمى- ل أنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ- و له الرجوع به على المدلس- و كذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن- و لو كان بعده كان لها المسمى- و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول- ف لها المهر كاملا إن حصل الوطء-.
السابعة
لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج- أو البينة بإقراره أو نكوله- و لو لم يكن ذلك و ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه- و قيل يقام في الماء البارد- فإن تقلص حكم بقوله- و إن بقي مسترخيا حكم لها و ليس بشيء و لو ثبت العنن ثم ادعى الوطء- فالقول قوله مع يمينه- و قيل إن ادعى الوطء قبلا و كانت بكرا- نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا- فإن ظهر على العضو صدق و هو شاذ و لو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا- كان القول قوله مع يمينه و يحكم عليه إن نكل- و قيل بل يرد اليمين عليها- و هو مبني على القضاء بالنكول.
الثامنة
إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام- و إن رفعت أمرها إلى الحاكم- أجلها سنة من حين الترافع- فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار- و إلا كان لها الفسخ و نصف المهر.
المقصد الثالث في التدليس و فيه مسائل
الأولى
إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له