شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٢ - الأول في النظر إلى المرأة
و لو كان صائما ندبا و أكل ما ينثر في الأعراس جائز و لا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال و هل يملك بالأخذ الأظهر نعم.
الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية
ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس و عند الزوال و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق و في المحاق و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان و في ليلة النصف و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به و عند هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و لا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها و يكون غسله أخيرا و أن يجامع و عنده من ينظر إليه و النظر إلى فرج المرأة في حال الجماع و غيره و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و الكلام عند الجماع بغير ذكر الله.
الثالث في اللواحق
و هي ثلاثة
الأول في النظر إلى المرأة
يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و إن لم يستأذنها و يختص الجواز بوجهها و كفيها و له أن يكرر النظر إليها و أن ينظرها قائمة و ماشية (و روي: جواز أن ينظر إلى شعرها و محاسنها و جسدها