شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٢ - الثانية إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط
مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها و لو واحدا و لو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن و لم يتلفظ ب الوقف لم يخرج عن ملكه و كذا لو تلفظ بالعقد و لم يقبضه
النظر الثالث في اللواحق
و فيه مسائل
الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه
لأن فائدة الملك موجودة فيه و المنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد و قد يصح بيعه على وجه فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ملكه و لو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا لتعلق حق البطون به و لو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته و لم يقوم عليه ل أن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فأولى أن لا ينفذ فيه سراية و يلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق و يفرق بين العتق مباشرة و بينه سراية بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر أو فيه و في شريكه و ليس كذلك افتكاكه فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه و يضمن الشريك القيمة لأنه يجري مجرى الإتلاف و فيه تردد.
الثانية إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط
و لو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم و لو قيل في المسألتين كذلك كان أشبه لأن نفقة المملوك تلزم