شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٥ - السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربته و بنتها
الخامسة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا
فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد و ربما قيل يلغى الشرط و لو شرطت الطلاق قيل يصح النكاح و يبطل الشرط و إن دخل بها فلها مهر المثل أما لو لم يصرح بالشرط في العقد و كان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد و كل موضع قيل يصح العقد فمع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة و انقضاء العدة و كل موضع قيل يفسد لا يحل له لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح.
السادسة نكاح الشغار باطل
و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبه و شرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح و لو زوج أحدهما الآخر و شرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان و بطل المهر لأنه شرط مع المهر تزويجا و هو غير لازم و النكاح لا يدخله الخيار ف يكون لها مهر المثل و فيه تردد و كذا لو زوجه و شرط أن ينكحه الزوج فلانة و لم يذكر مهرا.
تفريع
لو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك صح نكاح بنته و بطل نكاح بنت المخاطب و لو قال على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته و صح نكاح بنت المخاطب.
السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربته و بنتها
و أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته و لا بأس ب من ولدتها قبل نكاح الأب و أن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه و بالزانية قبل أن تتوب