شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١١ - الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين و يدعو بعدهما
كرم الأصل و كونها بكرا ولودا عفيفة و لا يقتصر على الجمال و لا على الثروة فربما حرمهما و صلاة ركعتين و الدعاء بعدهما بما صورته (: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة) أو غير ذلك من الدعاء و الإشهاد و الإعلان و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا.
و يكره إيقاع النكاح و القمر في العقرب.
الثاني في آداب الخلوة بالمرأة
و هي قسمان
الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين و يدعو بعدهما
و إذا أمر المرأة بالانتقال إليه أمرها أن تصلي أيضا ركعتين و تدعو و أن يكونا على طهر و أن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه و يقول (: اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان) و أن يكون الدخول ليلا و أن يسمي عند الجماع و يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا.
و يستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين و أن يدعى لها المؤمنون و لا تجب الإجابة بل تستحب فإذا حضر فالأكل مستحب