شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٨ - و أما العقيقة
و يكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا و أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.
و أما اللواحق فثلاثة
سنن اليوم السابع و الرضاع و الحضانة.
١ و سنن اليوم السابع أربع
الحلق و الختان و ثقب الأذن و العقيقة.
أما الحلق
ف من السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع و هي القنازع.
و أما الختان
ف مستحب يوم السابع و لو أخر جاز و لو بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه و الختان واجب و خفض الجواري مستحب و لو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن و لو كان مسنا و لو أسلمت امرأة لم يجب ختانها و استحب.
و أما العقيقة
ف يستحب أن يعق عن الذكر ذكر و عن الأنثى أنثى و هل يجب العقيقة قيل نعم و الوجه الاستحباب و لو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة و لو عجز عنها أخرها حتى يتمكن و لا يسقط الاستحباب.
و يستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية و أن تخص القابلة منها بالرجل و الورك و لو لم يكن قابلة أعطى الأم تتصدق به و لو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ.
و لو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت.