شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٣ - الرابع أن تكون المنفعة معلومة
فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه و يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة و أن يضمن إلا مع التهمة.
الثالث أن تكون المنفعة مملوكة
إما تبعا لملك العين أو منفردة و للمستأجر أن يؤجر- إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه و لو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها و لو آجر غير المالك تبرعا قيل تبطل و قيل وقفت على إجازة المالك و هو حسن.
الرابع أن تكون المنفعة معلومة-
إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و إما بتقدير المدة كسكنى الدار- أو العمل على الدابة مدة معينة.
و لو قدر المدة و العمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق و فيه تردد-.
و الأجير الخاص و هو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه- و لو كان مشتركا جاز و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة.