شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٨ - الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن
الثالث في أحكامها
و فيه مسائل
الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا
كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان و لو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.
الثانية إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان
و لو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة و قيل القول قول المستأجر على كل حال و هو أشبه.
الثالثة من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر
إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل و لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك و لو سلم من غير إذن ضمن.
الرابعة يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها
و لو أهمل ضمن.
الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن
و لو كان حاذقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان و كذا البيطار مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل أو يجني ما يضر الدابة و لو احتاط و اجتهد أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط و لا تعد لم يضمن على الأصح و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر.