شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٧ - الثالث في العين المعارة
و السنور و العبد للخدمة و المملوكة و لو كان المستعير أجنبيا منها و يجوز استعارة الشاة للحلب و هي المنحة.
و لا يستباح وطء الأمة بالعارية و في استباحتها بلفظ الإباحة تردد و الأشبه الجواز.
و تصح الإعارة مطلقا و مدة معينة و للمالك الرجوع.
و لو أذن له في البناء أو الغرس ثم أمره بإزالة وجبت الإجابة و كذا في الزرع و لو قبل إدراكه على الأشبه و على الآذن الأرش و ليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش.
و لو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت و للمستعير أن يدخل إلى الأرض و يستظل بشجرها.
و لو أعاره حائطا لطرح خشبة ف طالبه بإزالتها كان له ذلك إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير ف يؤدي إلى خرابه و إجباره على إزالة جذوعه عن ملكه و فيه تردد.
و لو أذن له في غرس شجرة ف انقلعت جاز أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول و قيل يفتقر إلى إذن مستأنف و هو أشبه.
و لا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك و لا إجارتها ل أن المنافع ليست مملوكة للمستعير و إن كان له استيفاؤها