شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٠ - القول في اختصاص الغريم بعين ماله
و لو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة و لا يجب عليه إمضاؤها و لو بذل الغرماء الأجرة.
و لو اشترى أرضا فغرس المشتري فيها أو بنى ثم فلس كان صاحب الأرض أحق بها و ليس له إزالة الغروس و لا الأبنية و هل له ذلك مع بذل الأرش قيل نعم و الوجه المنع ثم يباعان فيكون له ما قابل الأرض و إن امتنع بقيت له الأرض و بيعت الغروس و الأبنية منفردة.
و لو اشترى زيتا فخلطه بمثله لم يبطل حق البائع من العين و كذا لو خلطه بدونه لأنه رضي بما دون حقه و إن خلطه بما هو أجود قيل يبطل حقه من العين و يضرب بالقيمة مع الغرماء.
و لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق لم يبطل حق البائع من العين و كان للغرماء ما زاد بالعمل.
و لو صبغ الثوب كان شريكا للبائع ب قيمة الصبغ إذا لم ينقص قيمة الثوب به و كذا لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه كان شريكا للبائع بقدر العمل.
و لو أسلم في متاع ثم فلس المسلم إليه قيل إن وجد رأس ماله أخذه و إلا ضرب مع الغرماء بالقيمة و قيل له الخيار بين الضرب بالثمن أو بقيمة المتاع و هو الذي أقوى.
و لو أولد الجارية ثم فلس جاز لصاحبها انتزاعها و بيعها و لو طالب بثمنها جاز بيعها في ثمن رقبتها دون ولدها.