شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤١ - و قد يتخلص من الربا
الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة
و يجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا.
الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
و بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن و لو كان من لبن جنسها.
الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا
فتصح في ما فيه الربا و لو أخذ أحدهما الفضل و يجوز القسمة كيلا و خرصا و لو كانت الشركة في رطب و تمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز.
الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك
و في أحدهما عقد التبن و دقائقه و كذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه.
السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين
و يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع و كذا مد من تمر و درهم بمدين أو أمداد و درهمين أو دراهم.
و قد يتخلص من الربا
بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن و يسقط اعتبار المساواة و كذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو و تبارءا و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة كل ذلك من غير شرط.