شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٢ - الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به
وجب أخذها من مال المفلس لأن البيع واجب عليه و لا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن و إن تعاسرا تقابضا معا.
و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل يجعل في ذمة ملي احتياطا و إلا جعل وديعة لأنه موضع ضرورة.
و لا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها و يباع منها ما يفضل عن حاجته و كذا أمته التي تخدمه.
و لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد و لو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة لكن تستحب و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته و يتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله فيعطي هو و عياله نفقة ذلك اليوم.
و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب منه.
مسائل ثلاث
الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها
و شاركهم الغريم.
الثانية إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة
قسمت أمواله في الحالة خاصة.
الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به
و لو أراد مولاه فكه كان للغرماء منعه.