شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٣ - و أما قدر النفقة
و تظهر الفائدة في مسائل منها في الحر إذا تزوج بأمة و شرط مولاها رق الولد و في العبد إذا تزوج بأمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد و في الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.
و تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
و أما قدر النفقة
فضابطه القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.
و في تقدير الإطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفيعة و الوضيعة من الموسر و المعسر و منهم من لم يقدر و اقتصر على سد الخلة و هو أشبه.
و يرجع في الأخدام إلى عادتها فإن كانت من ذوي الأخدام وجب و إلا خدمت نفسها و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم و بين ابتياع خادم أو استيجارها أو الخدمة لها بنفسه و ليس لها التخيير و لا يلزمه أكثر من خادم واحد و لو كانت من ذوي الحشم لأن الاكتفاء يحصل بها و من لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض نظرا إلى العرف.
و يرجع في جنس المأدوم و الملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد و كذا في المسكن و لها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج.
و لا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر كالمحشوة لليقظة و اللحاف للنوم و يرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة و تزاد إذا كانت من ذوي التجمل زيادة على ثياب البذلة بما يتجمل أمثالها به.