شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩١ - الأول في متعلق الوصية
و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته و لو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.
و لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة و لا ولاية للأم و لا تصح منها الوصية عليهم و لو أوصت لهم بمال و نصبت وصيا صحت من ثلث تركتها و في إخراج ما عليها من الحقوق و لم تمض على الأولاد
الثالث في الموصى به
و فيه أطراف
الأول في متعلق الوصية
و هو إما عين و إما منفعة و يعتبر فيها الملك فلا تصح ب الخمر و لا الخنزير و لا الكلب الهراش و لا ما لا نفع فيه.
و يتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون و لو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة إلا أن يجيز الوارث و لو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة.
و إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة و هل تصح قبل الوفاة فيه روايتان أشهرهما أنه يلزم الوارث و إذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي و ليس بابتداء هبة فلا تفتقر صحتها إلى قبض.
و يجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.